رقم الفتوى : 386
تاريخ النشر : 14-10-2022
المشاهدات : 978
السؤال
السلام عليكم
شخص أعطى قرض حسن لقريب له ،ويقوم القريب برد المال على فترات كلما تيسرت الامور له وليس بملغ ثابت شهريا وقد يمتد هذا القرض عامان أو ثلاثة
الان صاحب المال يريد حساب الزكاه الخاصه به 
هل يقوم بحساب المال المتبقي من القرض الحسن الذي مع قريبه من ضمن المال الخاص به مع العلم بأن القريب سوف يرد المال با
إذن الله حسب الظروف الخاصه به ولكن بعد مدة طويلة
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : الراجح أن زكاة الدين علي صاحب الدين لأنه هو صاحب المال ولأنه له أن يسقط الدين فإذا كان هذا المال علي مليء -معه مايرد به الدين حسب ما اتفقا من الزمن - وغير منكر ولا جاحد للدين لأنه إن حجد المال وليس لصاحب الدين بينة فالمال في حكم المعدوم . 
فإذا كان المدين مليئا غير جاحد - منكر - للدين . فإن صاحب الدين يزكي الدين مع ماله كل عام وأجاز بعض أهل العلم أن يؤجر زكاة الدين حتي يقبض المال فإذا قبضه زكاه لما مضي من السنوات التي كان فيها مع المدين . أما إن كان المدين معسر أو جاحد فليس عليه زكاة الدين حتي يرجع المال فإن رجع زكاه لما مضي من السنوات . وكل ماذكرنا فيه خلاف بين أهل العلم ولكن هذا ما أفتي به الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم وهو الأرجح

logo